الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 195
اذا رأت غرفة الاتهام ان الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لادانة المتهم أو كان مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا مالم يكونوا محبوسين لسبب آخر . وتفصل غرفة الاتهام في الحكم نفسه في رد الاشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الاشياء عند الاقتضاء بعد صدور ذلك الحكم