الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 186
يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد فيما عدا محكمة الجنايات ان الوقائع قابلة لوصفها جناية الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع فله الى ما قبل افتتاح المرافعة أن يأمر باحضار الاوراق واعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها الى غرفة الاتهام