الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 184
يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم .
ولا يسمح لمحامي المتهم ولا لمحامى المدعى المدنى بالمرافعة او ابداء ملاحظات شفوية ..
ولغرفة الاتهام ان تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الاتهام . وفى حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للاوضاع المنصوص عليها في المادتين 100 و 107 .
اجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها ايضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة ان تأمر بالافراج عن المتهم .