الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 182
يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم الى موطنه المختار فان لم يوجد فلآخر عنوان اعطاه وتراعي مهلة ثمان واربعين ساعة في حالات الحبس الاحتياطي وخمسة ايام فى الاحوال الاخرى بين تاريخ ارسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة .
ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين المدنيين