الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 181
يتخذ النائب العام الاجراءات نفسها اذا تلقى على اثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها انها تحتوى على ادلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة 175 ، وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة ان يصدر بناء على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم او ايداعه السجن .