الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 174
يوصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق ، اذا كان الامر المستأنف لا يتعلق بالتصرف في التحقيق مالم يصدر قرار يخالف ذلك من غرفة الاتهام .
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 174 : يواصل قاضي التحقيق اجراء التحقيق اذا كان الامر قد استؤنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرارا يخالف ذلك .
على المتهم مع بيان هويته بدقة، وينفذ هذا الامر في الحال مع مراعاة أحكام المادة 137 من هذا القانون .