الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 173
يجوز للمدعي المدني ان يطعن بطريق الاستئناف في الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق أو بألا وجه للمتابعة أو الاوامر التي تمس حقوقه المدنية غير أن استئنافه لا يمكن ان ينصب في اي حال من الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا ويسوغ له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسه او بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص ويرفع استئناف المدعي المدني بالاوضاع المنصوص عليها آنفا في الفقرة الثانية من المادة 172 خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه بالامر في موطنه المختار
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 173 : يجوز للمدعى المدنى أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف فى الاوامر الصادرة بعدم اجراء التحقيق، أو بالاوجه للمتابعة أو الاوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الاحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم احتياطيا.
ويجوز له استئناف الامر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص .
ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالاوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالامر في الموطن المختار من طرفهم .