الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 172
للمتهم الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الاوامر المنصوص عليها في المواد 74 و 125 و 127 وكذلك عن الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى اما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص ويرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة ايام من تبليغ الامر الى المتهم طبقا للمادة 168 واذا كان المتهم محبوسا يكون هذا التقرير صحيحا اذا تلقاه كاتب ضبط السجن حيث يقيد على الفور في سجل خاص ويتعين على المشرف رئيس السجن تسليم هذا التقرير لقلم كتاب المحكمة فى ظرف اربع وعشرين ساعة والا تعرض لجزاءات تاديبية .