أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 171
يحق الاستئناف أيضا للنائب العام فى جميع الاحوال ويجب ان يبلغ استئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضي التحقيق ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الامر بالافراج الموقت .