الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثاني عشر — في استئناف أوامر قاضي التحقيق
المادة 170
لوكيل الدولة الحق فى ان يستأنف أمام غرفة الاتهام جميع اوامر قاضي التحقيق ويكون هذا الاستئناف بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة ويجب ان يرفع فى ثلاثة ايام من تاريخ صدور الامر .
ومتى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقى المتهم المحبوس احتياطيا فى حبسه حتى يفصل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الاحوال الى حين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الدولة الا اذا وافق وكيل الدولة على الافراج عن المتهم في الحال