الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 168
تبلغ الاوامر القضائية في ظرف اربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه الى محامي المتهم والى المدعي المدني .
ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف فى التحقيق بعد انتهائه ويحاط المدعي المدني علما بأوامر الاحالة أو أوامر ارسال الاوراق الى النائب العام وذلك بالاوضاع والمواعيد نفسها واذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بوساطة المشرف رئيس السجن .
وتبلغ للمتهم او المدعي المدني الاوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالاستئناف وذلك في ظرف اربع وعشرين ساعة و يخطر الكاتب وكيل الدولة بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته فى اليوم نفسه الذي صدر فيه .