الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 166
اذا رأى قاضي التحقيق ان الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بارسال ملف الدعوى وقائمة بادلة الاثبات بمعرفة وكيل الدولة ، بغير تمهل ، الى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الاجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام .
ويحتفظ أمر الضبط أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية لحين صدور قرار من غرفة الاتهام ويحتفظ بادلة الاثبات لدى قلم كتاب المحكمة ان لم يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتباره التحقيق منتهيا | يقرر خلاف ذلك بارسال الملف لوكيل الدولة بعد ان يقوم الكاتب بترقيمه وعلى وكيل الدولة تقديم طلباته اليه خلال عشرة أيام على الاكثر يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما اذا كان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات .
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 166 : إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكوّن جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام.
يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها أو القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك.
ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك".