الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 165
اذا احيلت الدعوى الى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر عنه الى وكيل الدولة ويتعين على الاخير ان يرسله بغير تمهل الى قلم كتاب الجهة | القضائية • ويقوم وكيل الدولة بتكليف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور