أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الحادي عشر — في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق
المادة 164
اذا رأى القاضي ان الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر باحالة الدعوى الى المحكمة .
واذا كان المتهم محبوسا احتياطيا بقي محبوسا اذا كانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة احكام المادة 124