أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في بطلان اجراءات التحقيق
المادة 160
تسحب من ملف التحقيق أوراق الاجراءات التي ابطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي .
ويخطر الرجوع اليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الجريدة الرسمية الخصوم في المرافعات والا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي ...