الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في بطلان اجراءات التحقيق
المادة 157
او اذا كان قرار احالة الدعوى اليها مشوبا بهذا البطلان تحيل الجهة القضائية الأوراق الى النيابة العامة لتقوم هذه الاخيرة باحالة القضية من جديد الى قاضي التحقيق مع حفظ المجلس القضائي في التصدى اذا كانت الدعوى مطروحة عليه .
غير انه لا يجوز للمحكمة ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان اجراءات التحقيق اذا كانت قد أحيلت اليه من غرفة الاتهام .
و للخصوم من ناحية اخرى ان يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة وعليهم فى جميع الحالات تقديم اوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضى في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع والا كانت غير مقبولة .