الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم العاشر — في بطلان اجراءات التحقيق
المادة 157
تراعي الاحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني والا ترتب على مخالفتها بطلان الاجراء نفسه وما يتلوه من اجراءات .
ويجوز للخصم الذى لم تراع فى حقه احكام هذه المواد ان يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الاجراء ويتعين ان يكون التنازل صريحا ولا يجوز ان يبدى الا في حضور المحامي او بعد استدعائه قانونا .