الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 156
اذا حدث في جلسة لاحدى الجهات القضائية ان ناقض شخص يجرى سماعه كشاهد او على سبيل الاستدلال نتائج خبرة أو أورد في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس الى الخبراء والى النيابة العامة والى الدفاع والى المدعي المدني أن كان ثمة محل لذلك ان يبدوا ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرارا مسببا اما بصرف النظر عن ذلك واما بتأجيل القضية الى تاريخ لاحق وفي الحالة الاخيرة يسوغ لهذه الجهة القضائية ان تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الاجراءات