الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 14
يشمل الضبط القضائي :
أ ) مأموري الضبط القضائي ،
2 ) أعوان الضبط القضائي ، ) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : تعدل المادة 461 من الامر رقم 66 155 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه كمايلي :