أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم التاسع — في الخبرة :
المادة 149
اذا طلب الخبراء الاستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضى أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون باسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لتخصصهم ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن | الشروط المنصوص عليها في المادة 145 ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 153