الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في الانابة القضائية
المادة 141
اذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الانابة القضائية أن يلجأ مأمور الضبط القضائى لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة الى قاض التحقيق في الدائرة التي يجرى فيها تنفيذ الانابة وبعد استماع قاض التحقيق الى أقوال الشخص المقدم له يجوز له الموافقة على منح اذن كتابى يمد حجزه تحت المراقبة مدة ثمان وأربعين ساعة أخرى ويجوز بصفة استثنائية اصدار هذا الاذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 52 ، 53 باجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة مأمور الضبط القضائي ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على مأموري الضبط القضائى موافاته بالمحاضر التى يحررونها . فان لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن ترسل اليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء الاجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 141 : إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر، فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين (48) ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد استماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص المقدم له، يجوز له الموافقة على منح إذن كتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين (48) ساعة أخرى.
ويجوز بصفة استثنائية، إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق.
تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51 مكرر و 51 مكرر 1 من هذا القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم.
يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 51 و 52 الفقرة الأخيرة من هذا القانون ". ) الباقي بدون تغيير ).