الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الثامن — في الانابة القضائية
المادة 139
يقوم القضاة او مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية غير انه ليس لقاضي التحقيق أن يعطى بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما ولا يجوز لمأمورى الضبط القضائي استجواب المتهم كما | انه ليس لهم ايضا سماع اقوال المدعى المدنى الا اذا طلب هو اليهم ذلك
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 139 : يقوم القضاة أو مأمورو الضبط القضائي المنتدبون للتنفيذ، بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الانابة القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطى بطريق الانابة القضائية تفويضا عاما.
ولا يجوز لمأمورى الضبط القضائي استجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعى المدني : 310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الثاني عام 1402 ه