الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 131
يجب على طالب الافراج المؤقت قبل اخلاء سبيله بضمان او بغير ضمان أن يختار له موطنا . وذلك بمحضر يحرر | في قلم كتاب السجن وهذا الموطن يختار فى المكان الذي تتخذ فيه اجراءات التحقيق ان كان المتهم تحت التحقيق فاذا كان مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه انعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الاقرار المذكور الى السلطة المختصة .
واذا استدعى المتهم للحضور بعد الافراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو اذا طرات ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضرورى حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة الحكم المرفوعة اليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بايداعه السجن ولغرفة الاتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الاختصاص | وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة واذا قررت غرفة الاتهام الافراج المؤقت معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للاخير ان يصدر أمر حبس جديد بناء على اوجه الاتهام عينها الا اذا قامت غرفة الاتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها .