أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 130
اذا طرح الامر على جهة الحكم فى الاحوال المنصوص عليها في المادتين 128 ، 129 استدعى الخصوم ومحاموهم بكتاب | موصى عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم .