الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم › الفصل الاول — في الضبط القضائي › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 12
يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل ويتولى وكيل الدولة ادارة الضبط القضائي ويشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي . وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلس ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة فى قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-07 (ج.ر عدد 20 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل.
توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام.
ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي.
يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي".