الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 129
تكون جهة التحقيق او القضاء التي أخلت سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل اقامة تحظر عليه الابتعاد عنه الا بتصريح قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فاذا خالف ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وفضلا عن ذلك فيحكم وجوبا بسحب جواز السفر منه مؤقتا ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات مراقبة محل الاقامة المحدد وتسليم التصريحات الموقتة بالتنقل فى داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة • و تخطر جهة التحقيق بذلك
تُمِّم بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
المادة 129 : تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخل بصفة مؤقتة سبيل متهم ذى جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد محل الاقامة الذى يحظر على المتهم الابتعاد عنه الا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة، أو حكم نهائى فاذا خالف المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 الى 50.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني ويبلغ قرار تحديد محل الاقامة الاجبارية لوزير الداخلية المختص باتخاذ اجراءات لمراقبة محل الاقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل في داخل الاراضي الجزائرية عند الاقتضاء .
وتخطر جهة التحقيق بذلك .
ويعاقب من تهرب من اجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في النقرة الأولى من هذه المادة»