الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 127
يجوز للمتهم أو محاميه طلب الافراج الموقت من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 126 ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال الى وكيل الدولة ليبدى طلباته فى الخمسة الايام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعى المدنى بكتاب موسى عليه لكيما يتاح له ابداء ملاحظاته وعلى قاضي التحقيق أن يبت فى الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام على الاكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة فاذا لم يبت قاضي التحقيق فى الطلب في المهلة المحددة في الفقرة 3 . فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى غرفة الاتهام لكى تصدر قرارها فيه بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها وكيل الدولة وذلك في ظرف خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطلب والا تعين تلقائيا الافراج المؤقت عن المتهم مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الدولة الحق في رفع طلب الافراج المؤقت الى غرفة الاتهام ضمن نفس الشروط .
ولا يجوز تجديد طلب الافراج المؤقت المقدم من المتهم أو من محاميه على أى الحالات الا بانتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق .
عُدِّل بموجب أمر رقم 75-45 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 4 من المادة 127 من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1960 المشبار اليه أعلاه، كما يلى