الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السابع — في الحبس الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 126
يجوز لقاضي التحقيق فى جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسته بالافراج الموقت ان لم يكن لازما بقوة القانون وذلك بعد استطلاع رأى وكيل الدولة وشرط أن يتعهد المتهم بحضور جميع اجراءات التحقيق بمجرد استدعائه وأن يخطر القاضي المحقق بجميع تنقلاته كما يجوز لوكيل الدولة طلب الافراج المؤقت في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت فى ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الافراج .