الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الاول — في البحث والتحرى عن الجرائم
المادة 11
تكون اجراءات التحرى والتحقيق سرية مالم ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار بحقوق الدفاع .
وكل شخص يساهم فى هذه الاجراءات ملزم بكتمان السر الجمعة 20 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة | العقوبات المنصوص عليها فيه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-72 (ج.ر عدد 80 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع.
كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.
غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام، يجوز لممثل النياب ة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي الع ام بعناصر موضوعية مستخل صة من الإج راءات عل ى أن لا تت ضمن أي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين.
تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة".