الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 117
أمر الايداع بالسجن هو ذلك الامر الذي يصدره القاضي الى المشرف رئيس السجن باستلام وحبس المتهم ويرخص هذا الامر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله الى السجن اذا كان قد بلغ به من قبل .
ويبلغ قاضي التحقيق هذا الامر للمتهم . ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الاستجواب ويجوز لوكيل الدولة اصدار أمر بايداع المتهم بالسجن ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 59 اذا ما رأى ان مرتكب الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة اخرى