الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 114
اذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الاحضار موجودا خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر فانه يساق الى وكيل الدولة للمكان الذي وقع فيه القبض ويستجوبه وكيل الدولة هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر فى عدم الادلاء بشيء منها ثم يحيله بعد . ذلك الى حيث يوجد قاضي التحقيق المنظورة أمامه القضية .
غير أن المتهم اذا قرر أنه يعارض فى احالته اليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فانه يقتاد الى السجن ويبلغ بذلك في الحال وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص ويرسل محضر الاحضار بدون تمهل الى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو تحقيق الحجج التي أدلى بها .
ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه الى أنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح ...
ويقرر قاضي التحقيق المتولى نظر القضية ما اذا كان ثمة محل للأمر بنقل المتهم .