الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 113
كل متهم ضبط بمقتضى أمر احضار وبقى في السجن أكثر 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 20 صفر عام 1386 ه من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا حبسا تعسفيا وكل رجل قضاء أو موظف أمر بهذا الحبس التعسفي أو تسامح فيه عن علم استوجب مجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في الاحكام الخاصة بالحبس التعسفي .
أُلغي بموجب قانون رقم 06-22 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)