الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم السادس — في أوامر القضاء وتنفيذها
المادة 109
يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضى الحالة أن يصدر أمرا باحضار المتهم أو بايداعه السجن أو بالقاء القبض عليه.
ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع ايضاح هوية المتهم ويؤرخ الامر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه .
وتكون تلك الاوامر نافذة المفعول فى جميع انحاء الاراضي الجزائرية ويجب أن يؤثر على الاوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الدولة وأن ترسل بمعرفته .