أمر رقم 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66 155 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الاجراءات الجزائية 622 - فهرس قانون الاجراءات الجزائية 697
الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 107
لا يجوز لمحامى المتهم ولا لمحامى المدعى المدنى أن يتناولا الكلام فيما عدا توجيه الاسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما بذلك فاذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الاسئلة بالمحضر أو يرفق به .