الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 102
يجوز للمتهم المحبوس بمجرد استجوابه لاول مرة ان يتصل بمحاميه بحرية . والقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ويجوز أن تجدد هذه المدة ولكن لمدة عشرة ايام اخرى فقط ولا يسرى هذا المنع فى أية حالة على محامي المتهم
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-24 (ج.ر عدد 36 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 102 : يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.