الكتاب الاول — في مباشرة الدعوى العمومية واجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الاول — في قاضي التحقيق › القسم الخامس — في الاستجواب والمواجهة
المادة 101
يجوز القاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الاحكام المنصوص عليها في المادة 100 ان يقوم فى الحال باجراء استجوابات او مواجهات تقضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد فى خطر الموت او وجود امارات على وشك | الاختفاء . ويجب ان تذكر فى المحضر دواعي الاستعجال الجمعة 20 صفر عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633