الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الرابع — في الطلبات العارضة والتدخل واعادة السير في الدعوى وترك الخصومة
المادة 81
كل ادخال في دعوى لأي سبب كان يجرى بموجب تبليغ بالاوضاع المبينة بالمواد من 22 الى 27 المذكورة أعلاه .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
«المادة 81 : كل تدخل فى الدعوى مهما كان سببه، يجرى بموجب التكليف بالحضور حسب الاوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و 23 و 24 و 26 ، .