الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 74
في الدعاوى التي لا يجوز فيها الاستئناف يدون كاتب الجلسة أقوال الشهود فى محضره اما في الدعاوى الجائز استئنافها فيحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود ويرفق هذا المحضر الذي يوقع عليه القاضي بالنسخة الاصلية للحكم ويتضمن بيان يوم ومكان وساعة التحقيق . وحضور الخصوم أو غيابهم واسم كل شاهد ولقبه ومهنته وموطنه وبيان حلف اليمين واجابتهم عما اذا كانوا أقرباء أو أصهار أو في خدمة أحد الخصوم كما يبين في هذا المحضر التجريح الموجه الى الشاهد ويثبت فيه أقوال الشهود ويشار الى تلاوتها عليهم .
للجمهورية الجزائرية ه الخميس 19 صفر عام 1386 ه