أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 66
القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة لا تسمع شهادتهم الا على سبيل الاستدلال وبدون حلف يمين ويجوز اعادة سماع الشهود ومواجهتهم بعضهم ببعض