أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 62
تبين فى الحكم باجراء التحقيق الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لاجرائه • كما يتضمن تكليف الخصوم بالحضور وباستحضار شهودهم فى اليوم والساعة المحددين او بأن يخطروا قلم الكتاب خلال ثمانية أيام - فيما عدا حالات الاستعجال بأسماء الشهود الذين يريدون سماعهم .