أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 53
يجب على الخبير ان يخطر الخصوم بالايام والساعات التي سيقوم فيها باجراء اعمال الخبرة .
وفي غير حالات الاستعجال يرسل هذا الاخطار الى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على الاقل بكتاب موصي عليه بعلم وصول اما الى موطنهم الحقيقي او محل اقامتهم او الى موطنهم المختار ويثبت الخبير في تقريره أقوال وملاحظات الخصوم .