أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 52
على الخصم الذى يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسرى من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه او من وكيله ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير ولا يقبل الرد الا اذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة او على أي سبب جدي .