الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 51
اذا رفض الخبير القيام بالعمل المندوب له او وجد لديه ما يمنعه من ذلك استبدل به غيره .
والخبير الذي يقبل أداء المهمة ثم لا يقوم بها أو لا ينجز تقريره أو لا يقدمه فى الميعاد الذي حدده القاضي ، يجوز الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات واذا اقتضى الأمر يحكم عليه بالتعويضات ويستبدل به غيره .
عُدِّل بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 51 من الامر رقم 66 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى