أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 477
تلفى مهنة وكلاء الدعاوى والمحضرين و لوكلاء الدعاوى الذين يثبتون مزاولتهم لمهنتهم في الجزائر عند سريان هذا القانون أن يطلبوا قيد أسمائهم باحدى نقابات المحامين الجزائرية .
أُلغي بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)