الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 466
اذا صادف أيام العطلة الرسمية يوم جمعة أو ثلاثاء فلا تجوز المطالبة بوفاء أى سند تجاري من أي نوع أو حوالة أو شيك أو حساب جار أو ايداع مبالغ أو سندات أو غيرها ولا توجيه اى احتجاج لعدم الوفاء ( بروتستو ) في اليوم التالى للأعياد الواقعة يوم جمعة أو في أمسية اليوم السابق على أيام الاعياد اذا صادف يوم ثلاثاء . وفي هذه الحالة فلا يجوز توجيه الاحتجاج بعدم وفاء السندات التجارية غير مدفوعة القيمة يوم السبت أو الاثنين السابق الا بالتتابع فى الاثنين أو الاربعاء التاليين ومع ذلك فيحتفظ الاحتجاج بكامل أثره بالنسبة للمسحوب عليه أو للغير رغم النصوص السابقة المخالفة