أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب التاسع — أحكام عامة
المادة 463
جميع المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون تحتسب كاملة واذا صادف آخر الميعاد يوم عطلة امتد الى أول يوم عمل يليه ولا يجوز اجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة الثامنة ولا بعد الساعة الثامنة عشرة ولا فى أيام العطلة الرسمية الا باذن من القاضي في حالات الاستعجال أو وجود خطر من التأخير .