أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الثالث — في طرق الطعن في أحكام المحكمين
المادة 457
لا يجوز أن يبنى طلب التماس اعادة النظر على ما يأتي :
1 ) عدم مراعاة الاجراءات العادية للتداعى مالم يتفق الخصوم على خلاف ذلك وفق ما هو منصوص عنه في المادة 446 .
2 ) القضاء بما لم يطلبه الخصوم .