الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الثالث — في طرق الطعن في أحكام المحكمين
المادة 456
يطبق في شأن التماس اعادة النظر في أحكام التحكيم القواعد المنصوص عنها فى المواد من 194 الى 200
تُمِّم بموجب أمر رقم 71-80 (ج.ر عدد 2 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 456 من الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمشار المادة ، يختار المحكمان والحكم المرجح من بين اعوان الدولة اليه اعلاه ، كما يلى