أمر رقم 66-154
· ج.ر عدد 47 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الموافق 8 يونيو سنة 1966 المدنية يتضمن قانون الاجراءات 582 - فهرس قانون الاجراءات المدنية 618000000000
الكتاب الثامن — في التحكيم › الباب الاول — في الاجراءات
المادة 453
أحكام المحكمين ومن ضمنها الاحكام التمهيدية لا يجوز تنفيذها الا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحكم ويتضمن الاذن للكاتب بتسليم