الكتاب الثاني — في الاجراءات أمام المحاكم › الباب الثالث — في اجراءات التحقيق أ أحكام عامة
المادة 44
يجوز للقاضي أن يأمر شفهيا او بتبليغ من قلم الكتاب مرسل بكتاب موصي عليه بعلم وصول ، بتكليف الخصوم او احدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها اجراءات التحقيق التي أمر بها فاذا لم يودع هذا المبلغ فى الميعاد الذى يحدده القاضي ، استغنى عن الاجراء الذي أمر به وحكم في الدعوى بحالتها ولا يخل تطبيق احكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية